السيد محمد العاملي
56
نهاية المرام
( الثالثة ) يصح أن يطلق ثانية في الطهر الذي طلق فيه وراجع فيه ولم يطأ لكن لا يقع للعدة .
--> ( 1 ) الوسائل باب 19 حديث 1 من أبواب أقسام الطلاق ج 15 ص 378 . ( 2 ) الوسائل باب 19 حديث 2 من أبواب أقسام الطلاق ج 15 ص 378 .